السيد محمد تقي المدرسي
17
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
4 - وروى زرارة عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا : " عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر . " فقيل : وما الخضر ؟ قالا : " كل شيء لا يكون له بقاء ؛ البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . " قال زرارة : قلت لأبي عبد الله ؛ هل في القضب شيء ؟ . قال : لا . « 1 » 5 - وروى زرارة ايضاً : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغال شيء ؟ . فقال : لا ، فقلتُ : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ . فقال : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء . قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء . قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ . فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء . « 2 » تفصيل الأحكام : اولًا : تجب الزكاة في تسعة أشياء هي : 1 - الإبل 2 - البقر 3 - الغنم ( وتسمى الانعام الثلاثة ) . 4 - الذهب 5 - الفضة ( ويصطلح عليهما بالنقدين ) . 6 - الحنطة 7 - الشعير 8 - التمر 9 - الزبيب ( ويطلق عليها الغلات الأربع ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، ص 44 ، ح 9 ( 2 ) المصدر ، الباب 16 ، ص 51 ، ح 3 .